التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
- ومنها شرب المرأة لبوله ﷺ إن صح. (^١)
- ومنها رؤيته من خلفه. (^٢)
- ومنها وجوب صلاة الليل عليه في قول.
- ومنها قوله ﷺ: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) (^٣).
الثالث: ما كان فعله ﷺ جبلة أو عرفا.
- فمنه ما هو جبلي محض: كالقيام والقعود، والحركات البشرية كتصرفات الأعضاء، وحركات الجسد، فهذا في حكم المباح ولا يتعلق به أمر ولا نهي.
- ومنه ما لا يمكن القول بمشروعية الاقتداء به، كسعاله في سورة المؤمنين في صلاة الفجر، وكقوله "أع. أع" وهو يستاك على لسان كأنه يتهوع.
- ومنه ما يمكن القول به كما كان يفعل ابن عمر ﵁ من تتبع مواضع رسول الله ﷺ، مع أنه لم يوافقه الصحابة على ذلك.
- ومنه حبه ﷺ للحلوى والعسل، وتتبعه للدباء في الإناء، وكره نفسه أكل الضب، وحبه للكتف، وهو باب واسع.
والأصل فيه الإباحة وعدم التشريع، لكن من فعل شيئًا من ذلك حبًا لرسول الله ﷺ أجر؛ كما قال أنس ﵁ فما زلت أحب الدباء من يومئذ.
- ومنه نوع آخر وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع؛ بمواظبته ﷺ على وجه معروف ووجه مخصوص، من دون إرشاد منه إلى
_________
(^١) الحديث رواه الحاكم في مستدركه، (٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٧)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٩، ٩٠). وإسناد الحديث ضعيف.
(^٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٨)، ومسلم في صحيحه برقم: (٤٢٤).
(^٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٩٦٥)، ومسلم في صحيحه برقم: (١١٠٣) واللفظ له.
- ومنها رؤيته من خلفه. (^٢)
- ومنها وجوب صلاة الليل عليه في قول.
- ومنها قوله ﷺ: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) (^٣).
الثالث: ما كان فعله ﷺ جبلة أو عرفا.
- فمنه ما هو جبلي محض: كالقيام والقعود، والحركات البشرية كتصرفات الأعضاء، وحركات الجسد، فهذا في حكم المباح ولا يتعلق به أمر ولا نهي.
- ومنه ما لا يمكن القول بمشروعية الاقتداء به، كسعاله في سورة المؤمنين في صلاة الفجر، وكقوله "أع. أع" وهو يستاك على لسان كأنه يتهوع.
- ومنه ما يمكن القول به كما كان يفعل ابن عمر ﵁ من تتبع مواضع رسول الله ﷺ، مع أنه لم يوافقه الصحابة على ذلك.
- ومنه حبه ﷺ للحلوى والعسل، وتتبعه للدباء في الإناء، وكره نفسه أكل الضب، وحبه للكتف، وهو باب واسع.
والأصل فيه الإباحة وعدم التشريع، لكن من فعل شيئًا من ذلك حبًا لرسول الله ﷺ أجر؛ كما قال أنس ﵁ فما زلت أحب الدباء من يومئذ.
- ومنه نوع آخر وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع؛ بمواظبته ﷺ على وجه معروف ووجه مخصوص، من دون إرشاد منه إلى
_________
(^١) الحديث رواه الحاكم في مستدركه، (٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٧)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٩، ٩٠). وإسناد الحديث ضعيف.
(^٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٨)، ومسلم في صحيحه برقم: (٤٢٤).
(^٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٩٦٥)، ومسلم في صحيحه برقم: (١١٠٣) واللفظ له.
208