التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
- ما مست يده يد امرأة قط (^١).
- تركه صيام الجمعة (^٢).
- أو تحري يوم السبت (^٣).
- تركه صيام العشر من ذي الحجة (^٤).
- لا يصلي على رجل عليه دين (^٥).
- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
- لا يصوم شهرا كاملًا غير شعبان (^٦).
- لا يضيف الخصم إلا ومعه خصم (^٧).
وفي كشف الخفا للعجلوني "كان ﷺ لا يأكل الطعام الحار" (^٨).
كان ﵊ لا يأكل يوم النحر حتى يرجع" (^٩)،
وكذلك تركه الأذان في العيدين، والاستسقاء، وإذا صام في غير رمضان فلا يصوم كله إلا المحرم،
_________
(^١) سنن ابن ماجه (٢٨٧٥.
(^٢) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (١٧٢٣).
(^٣) سنن الترمذي (٧٤٤ سنن أبي داود (٢٤٢١). السنن الكبرى للبيهقي (٨٤٩٦)
(^٤) سنن ابن ماجه (١٧٢٩.
(^٥) سنن ابن ماجه (٢٤١٥.
(^٦) مسند أحمد ط الرسالة (٤٠/ ١٤١ سنن ابن ماجه (١٧١٠)
(^٧) السنن الصغير للبيهقي (٣٢٦٥) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَدَّمَ خَصْمًا لَهُ: (تَحَوَّلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا أَنْ نُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ " لَا يُضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ").
(^٨) كشف الخفاء ١/ ٢٨٠.
(^٩) ابن ماجه - ١٧٥٦.
- تركه صيام الجمعة (^٢).
- أو تحري يوم السبت (^٣).
- تركه صيام العشر من ذي الحجة (^٤).
- لا يصلي على رجل عليه دين (^٥).
- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
- لا يصوم شهرا كاملًا غير شعبان (^٦).
- لا يضيف الخصم إلا ومعه خصم (^٧).
وفي كشف الخفا للعجلوني "كان ﷺ لا يأكل الطعام الحار" (^٨).
كان ﵊ لا يأكل يوم النحر حتى يرجع" (^٩)،
وكذلك تركه الأذان في العيدين، والاستسقاء، وإذا صام في غير رمضان فلا يصوم كله إلا المحرم،
_________
(^١) سنن ابن ماجه (٢٨٧٥.
(^٢) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (١٧٢٣).
(^٣) سنن الترمذي (٧٤٤ سنن أبي داود (٢٤٢١). السنن الكبرى للبيهقي (٨٤٩٦)
(^٤) سنن ابن ماجه (١٧٢٩.
(^٥) سنن ابن ماجه (٢٤١٥.
(^٦) مسند أحمد ط الرسالة (٤٠/ ١٤١ سنن ابن ماجه (١٧١٠)
(^٧) السنن الصغير للبيهقي (٣٢٦٥) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَدَّمَ خَصْمًا لَهُ: (تَحَوَّلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا أَنْ نُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ " لَا يُضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ").
(^٨) كشف الخفاء ١/ ٢٨٠.
(^٩) ابن ماجه - ١٧٥٦.
214