اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
ج- نسخه إلى ما هو أغلظ منه، "والجمهور على جوازه" (^١).
مثاله: وضع القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال، وهذا متعقب؛ لأن وضع القتال كان على البراءة الأصلية.
ونسخ الإمساك في الزنا بالرجم في حق الثيب، والجلد في حق البكر، ففي الأول تغليظ.
وذهب قوم من الظاهرية إلى المنع، ونقله ابن السمعاني عن داود (^٢)، ونقله الزركشي (^٣)، والآمدي (^٤) عن بعض أصحاب الشافعي.
والقول "بالجواز مطلقًا هو الأشبه (^٥) "؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، ولوقوعه في الشرع كما مُثِّل.
٢_ ما نسخ إلى غير بدل:
وهو جائز عند الجمهور، ومنع شذوذ من المعتزلة، والصحيح جوازه وأنه واقع بدليل نسخ تقديم الصدقة في النجوى إلى غير بدل (^٦). والله أعلم.
_________
(^١) البحر المحيط ٣/ ١٧٣.
(^٢) المصدر نفسه ٣/ ١٧٤.
(^٣) في الأحكام ٣/ ١٩٧.
(^٤) البحر المحيط ٣/ ١٧٤.
(^٥) المصدر نفسه ٣/ ١٧٤
(^٦) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٨٤، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٣٨، وأحكام الآمدي ٣/ ١٩٥.
233
المجلد
العرض
59%
الصفحة
233
(تسللي: 220)