التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
٧. اشتهار العدالة والضبط: لذلك قدمت رواية حسن العقيدة على المبتدع، وقدم العدل المختبر على مقابله، والعدل بالتزكية الصريحة على غيره، والعدل بالعمل بمروياته على ضده، والعدل بكثرة المزكين على نظيره، وقدم الأضبط بكثرة عدد، أو حفظ، أو كتاب أو قلة الشذوذ في مروياته (^١).
٨. القرب من النبي ﷺ: ولذلك قدمت روايات أزواجه ﵅ على غيرهن فيما لا يطلع عليه غيرهن غالبًا من شأنه ﷺ. وقدمت رواية ابن عمر ﵄ في الإفراد على غيره؛ لأنه كان آخذًا بزمام ناقة رسول الله ﷺ.
٩. عدم اختلاف الرواية عن الراوي: إذ الاختلاف دليل قلة الضبط وعكسه عكسه، ولذلك قدمت رواية من روى عدم الاستئناف في فريضة الإبل بعد مائة وعشرين على القاضية بالاستئناف.
ففي حديث ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٤ وغيره وله شواهد كحديث أنس في البخاري ٣/ ٣١٧ وغيره. ورواه عمرو بن حزم، وعلي كرواية ابن عمر ﵄ وفي إحدى روايتيه خلافها، أن النبي ﷺ قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة) (^٢). أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٥، وغيره وحسنه الحافظ في الدراية ١/ ١٥١ وقال: "إلا أنه اختلف فيه على أبي اسحاق".
١٠. أن يكون متأخر الإسلام، فيرجح على غيره؛ لأنه أقل احتمالًا للنسخ، ولذلك
_________
(^١) انظر البحر المحيط ٤/ ٤٥٨ وما بعدها.
(^٢) ومعنى استئناف الفريضة أن يعاد الحساب بعد مائة وعشرين فيما زاد من أول الفرائض ففي خمس إبل تزيد شاه وفي عشر شاتان وهكذا وهذا مذهب الحنفية خلافًا للأئمة الثلاثة: انظر بداية المجتهد ٢/ ٨٧.
٨. القرب من النبي ﷺ: ولذلك قدمت روايات أزواجه ﵅ على غيرهن فيما لا يطلع عليه غيرهن غالبًا من شأنه ﷺ. وقدمت رواية ابن عمر ﵄ في الإفراد على غيره؛ لأنه كان آخذًا بزمام ناقة رسول الله ﷺ.
٩. عدم اختلاف الرواية عن الراوي: إذ الاختلاف دليل قلة الضبط وعكسه عكسه، ولذلك قدمت رواية من روى عدم الاستئناف في فريضة الإبل بعد مائة وعشرين على القاضية بالاستئناف.
ففي حديث ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٤ وغيره وله شواهد كحديث أنس في البخاري ٣/ ٣١٧ وغيره. ورواه عمرو بن حزم، وعلي كرواية ابن عمر ﵄ وفي إحدى روايتيه خلافها، أن النبي ﷺ قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة) (^٢). أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٥، وغيره وحسنه الحافظ في الدراية ١/ ١٥١ وقال: "إلا أنه اختلف فيه على أبي اسحاق".
١٠. أن يكون متأخر الإسلام، فيرجح على غيره؛ لأنه أقل احتمالًا للنسخ، ولذلك
_________
(^١) انظر البحر المحيط ٤/ ٤٥٨ وما بعدها.
(^٢) ومعنى استئناف الفريضة أن يعاد الحساب بعد مائة وعشرين فيما زاد من أول الفرائض ففي خمس إبل تزيد شاه وفي عشر شاتان وهكذا وهذا مذهب الحنفية خلافًا للأئمة الثلاثة: انظر بداية المجتهد ٢/ ٨٧.
254