اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
وهكذا مخالفة عمر لأبي بكر في قسمة الفيء، ففضل عمر وسوّى أبوبكر كانت في زمن أبي بكر فلم ينعقد إجماعًا (^١)، ومخالفة علي لهم في أن حد الخمر ثمانون فجعلها علي أربعين (^٢)؛ لأن عمر زاد تعزيرًا لا عن إجماع (^٣). وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:
"وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه".
الذي شرط انقراض العصر هو الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك، وسليم الرازي (^٤)، وفي المسألة أقوال أخرى:
١ - يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره، اختاره الآمدي (^٥) وجماعة (^٦).
٢ - ونقل عن الجويني أن الإجماع إذا كان عن قياس؛ اشترط له انقراض العصر وإلا فلا" (^٧).
٣ - وقيل إن بقي عدد التواتر من المجمعين اشترط انقراض العصر وإلا فلا (^٨)، فيؤثر رجوع البعض في الحالة الأولى بخلاف الثانية فلا يؤثر.
٤ - وقيل يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، وهو ظاهر كلام الطبري" (^٩).
_________
(^١) انظر سنن البيهقي ٦/ ٣٤٨ - ٢٣٠.
(^٢) أخرجه مسلم ٢/ رقم ١٣٣١.
(^٣) الأحكام لابن حزم ٤/ ٥٦٥.
(^٤) انظر التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٨٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، والتحبير ٤ ص ١٦١٧.
(^٥) الاحكام ١/ ٣٦٦.
(^٦) أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو الطيب الطبري البندينجي وأبو علي الجبائي كما في البحر المحيط ٤/ ٥١٢، وروضة الناظر ١/ ٣٦٧.
(^٧) انظر الغيث الهامع لابن العراقي ٢/ ١١٤، وخطأ ابن الحاجب في نقله هذا عن إمام الحرمين
(^٨) الغيث الهامع لابن العراقي ٢/ ١١٤.
(^٩) التحبير ٤/ ١٦٢٢.
269
المجلد
العرض
68%
الصفحة
269
(تسللي: 254)