التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
فمثال ما هو صريح في التعليل: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧]، ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣]، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢]، ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥].
وقول النبي ﷺ: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) (^١)، و(إنما نهيتكم من أجل الدافة) (^٢).
وأما مثال النوع الثاني: وهو التنبيه والإيماء، وهو أقسام إلا أن حاصلها ما يقترن في الحكم بوصف: كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فالحكم هو اعتزال الحائض والعلة الأذى، و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فالحكم القطع، والعلة السرقة.
وقول النبي ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه) (^٣)، فالحكم القتلن والعلة الردة، و(من أحيا أرضا ميتة فهي له)، (^٤) فالحكم تمليك الارض، والعلة إحياء الموات.
وقوله ﷺ: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (^٥) الحكم ليست الهرة نجسة، والعلة كونها طوافة عليكم.
٤_ أما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فيه بطريق الاستنباط، وليس فيها من جهة
_________
(^١) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٦).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (١٩٧١).
(^٣) أخرجه البخاري ي صحيحه، برقم (٦٩٢٢).
(^٤) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التضعيف قبل حديث (٢٣٣٥)، وأخرجه موصولًا الترمذي في سننه، برقم: (١٣٧٩) واللفظ له، وأخرجه مطولًا النسائي في السنن الكبرى، برقم: (٥٧٥٧) بنحوه، وأحمد في مسنده برقم: (١٤٦٣٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٥٥٠).
(^٥) أخرجه أبو داود في صحيحه، برقم (٧٥) وقال الألباني حسن صحيح.
وقول النبي ﷺ: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) (^١)، و(إنما نهيتكم من أجل الدافة) (^٢).
وأما مثال النوع الثاني: وهو التنبيه والإيماء، وهو أقسام إلا أن حاصلها ما يقترن في الحكم بوصف: كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فالحكم هو اعتزال الحائض والعلة الأذى، و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فالحكم القطع، والعلة السرقة.
وقول النبي ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه) (^٣)، فالحكم القتلن والعلة الردة، و(من أحيا أرضا ميتة فهي له)، (^٤) فالحكم تمليك الارض، والعلة إحياء الموات.
وقوله ﷺ: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (^٥) الحكم ليست الهرة نجسة، والعلة كونها طوافة عليكم.
٤_ أما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فيه بطريق الاستنباط، وليس فيها من جهة
_________
(^١) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٦).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (١٩٧١).
(^٣) أخرجه البخاري ي صحيحه، برقم (٦٩٢٢).
(^٤) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التضعيف قبل حديث (٢٣٣٥)، وأخرجه موصولًا الترمذي في سننه، برقم: (١٣٧٩) واللفظ له، وأخرجه مطولًا النسائي في السنن الكبرى، برقم: (٥٧٥٧) بنحوه، وأحمد في مسنده برقم: (١٤٦٣٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٥٥٠).
(^٥) أخرجه أبو داود في صحيحه، برقم (٧٥) وقال الألباني حسن صحيح.
305