اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ" (١).
وتقدم الكلام على هذا الحكم في حديث عثمان فليرجع إليه.

٤٥ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَا وُضوءَ لمن لَّم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف" (٢).
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه (٣). قال أحمد: لا يثبت فيه شيء (٤).
حديث أبي هريرة أخرجوه من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة، (أعن أبيه (أ) عن أبي هريرة بلفظ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون فصحح الحديث لذلك (٥) فوهم.
قال المصنف -﵀-: والصواب أنه الليثي بإسقاط أبي، قال
_________
(أ) ما بينهما ساقط من جـ.
_________
(١) مسلم ١/ ٢١٦ ح ٣٤ - ٢٤٦.
(٢) أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء ١/ ٧٥ ح ١٠١، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية على الوضوء ١/ ١٤٠ ح ٣٩٩، والدارقطني بمعناه، كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٧١، الحاكم كتاب الطهارة ١/ ١٤٦، والبيهقي كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣.
(٣) أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ١/ ٣٧ ح ٢٥ - ٢٦ وعند الدارمي في حديث أبي سعيد ١/ ١٧٦.
(٤) قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. سنن الترمذي ١/ ٣٨.
(٥) الحاكم ١/ ١٤٦.
234
المجلد
العرض
49%
الصفحة
234
(تسللي: 272)