اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
حديث ابن عمر بلفظ: "تمكث الليالي ما تصلى، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها" (١)، ومن (أ) حديث أبي هريرة كذلك (٢)، وفي المستدرك (٣) من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه: "فإن إحداكن تفعل ما شاء الله من يوم وليلة فلا تسجد لله سجدة".
وفي الحديث دلالة على (ب) أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم إذ خروج اللفظ مخرج الإخبار عن الحالة التي بنيت عليها الحائض، واستقر أمرها عليه، وهذا أمر مجمع عليه في أنهما لا يجبان (جـ) عليها في حال الحيض، وأنه لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا عند الخوارج (٤)، وفي أن الصوم يجب قضاؤه عليها، قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب (د) في السنة مرة، واختلف العلماء في أن القضاء هل هو بأمر محدد أو بأمر الأداء؟ والصحيح أنه بأمر محدد وهو حديث عائشة "كنا نحيض مع النبي ﷺ ولا يأمرنا به" (٥). أخرجه البخاري.
[وفي إحدى روايات مسلم (٦): "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
_________
(أ) في هـ: وفي.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في جـ: لا يجب.
(د) ساقطة من هـ.
_________
= نقصان الإيمان بنقص الطاعات ١/ ٨٧ ح ١٣٢ - ٨٠.
(١) مسلم بدون لفظ (شهر) وبلفظ (الدين) بدل دينها ١/ ٨٦ ح ١٣٢ - ٧٩.
(٢) مسلم ١/ ٨٧ ح ١٣٢ - ٨٠.
(٣) الحاكم ١/ ١٧٢.
(٤) يدل عليه حديث عائشة "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا تفعله .. " البخاري ١/ ٤٢١ ح ٣٢١.
(٥) البخاري ١/ ٤٢١ ح ٣٢١.
(٦) مسلم ١/ ٢٦٥ ح ٦٩ - ٣٣٥ م.
194
المجلد
العرض
90%
الصفحة
194
(تسللي: 497)