البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
والحديث لفظه في البخاري: قالت: "خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِف طَمِثْتُ، فدخل النبي ﷺ وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نُفِسْت، قلت: نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله (أ) علي بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
١٢٢ - وعن معاذ - ﵁ - أنه سأل النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإِزار"، رواه أَبو داود وضعفه (١).
هو أَبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الجشمي، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عبد الله بن مسعود، وقيل: جعفر بن أَبي طالب، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وبعثه (ب) إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من
_________
(أ) لفظ الجلالة ليس في جـ.
(ب) زاد في جـ: رسول الله ﷺ، وفي ب: النبي ﷺ.
_________
= كالوقوف، المغني ٣/ ٣٧٧، شرح فتح القدير ١/ ١٦٦، وقال: لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليه الطواف.
(١) أَبو داود الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٦ ح ٢١٣ وبقيته "والتعفف من ذلك أفضل" قال أَبو داود: وليس هو بالقوي. الطبراني الكبير ٢٠/ ٩٩ - ١٠٠ ح ١٩٤ وطرفه: "إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف من ذلك أفضل".
والحديث ضعيف لما يلي:
١ - في سنده بقية مر في ح ١٢.
٢ - سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث.
قال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيف، وثقه ابن حبان وقال: اسمه سعيد.
التقريب ١١٨، الثقات ٤/ ٢٨٦، ذيل ميزان الاعتدال ٢٦٥، المحلى ٢/ ٢٤٦.
٣ - عبد الرحمن بن عائذ الثمالي الكندي الحمصي، ثقة قال أبو زرعة: لم يدرك معاذا التقريب ٢٠٤، قلت: والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة "كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض" ١/ ٤٠٣ ح ٣٠٠، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. زوائد أبي يعلى ١/ ٢٥٢.
١٢٢ - وعن معاذ - ﵁ - أنه سأل النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإِزار"، رواه أَبو داود وضعفه (١).
هو أَبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الجشمي، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عبد الله بن مسعود، وقيل: جعفر بن أَبي طالب، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وبعثه (ب) إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من
_________
(أ) لفظ الجلالة ليس في جـ.
(ب) زاد في جـ: رسول الله ﷺ، وفي ب: النبي ﷺ.
_________
= كالوقوف، المغني ٣/ ٣٧٧، شرح فتح القدير ١/ ١٦٦، وقال: لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليه الطواف.
(١) أَبو داود الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٦ ح ٢١٣ وبقيته "والتعفف من ذلك أفضل" قال أَبو داود: وليس هو بالقوي. الطبراني الكبير ٢٠/ ٩٩ - ١٠٠ ح ١٩٤ وطرفه: "إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف من ذلك أفضل".
والحديث ضعيف لما يلي:
١ - في سنده بقية مر في ح ١٢.
٢ - سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث.
قال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيف، وثقه ابن حبان وقال: اسمه سعيد.
التقريب ١١٨، الثقات ٤/ ٢٨٦، ذيل ميزان الاعتدال ٢٦٥، المحلى ٢/ ٢٤٦.
٣ - عبد الرحمن بن عائذ الثمالي الكندي الحمصي، ثقة قال أبو زرعة: لم يدرك معاذا التقريب ٢٠٤، قلت: والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة "كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض" ١/ ٤٠٣ ح ٣٠٠، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. زوائد أبي يعلى ١/ ٢٥٢.
196