اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
قط" (١) وفي الرواية الأخرى: "لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية" (٢) وفي الرواية الأخيرة: "ما كان يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين" (٣)، وقولها: "والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله" (٤). وأجاب من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، ومواظبته ﷺ على ذلك من خصائصه، ويدل عليه رواية ذكوان مولى عائشة "أنها حدثته أنه (أ) ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال" (٥). رواه أبو داود، وفي رواية أبي سلمة عن عائشة في نحو (ب هذه القصة وفي آخرها: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (٦).
قال البيهقي (٧): الذي اختص به ب) المداومة على ذلك، لا أصل القضاء، وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله: أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال ﷺ "لا" (٨) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
_________
(أ) في هـ: بأنه.
(ب- ب) بهامش هـ.
_________
(١) البخاري ٢/ ٦٤ ح ٥٩١، مسلم ١/ ٥٧٢ ح ٢٩٩ - ٨٣٥، النسائي ١/ ٢٢٥، الطحاوي ١/ ٣٠٠.
(٢) البخاري ٢/ ٦٤ ح ٥٩٢، مسلم ١/ ٥٧٢ ح ٣٠٠ - ٨٣٥ الطحاوي ١/ ٣٠٠.
(٣) البخاري ٢/ ٦٤ ح ٥٩٣ مسلم ١/ ٥٧٢ - ٥٧٣ ح ٣٠١ - ٨٣٥، النسائي ١/ ٢٢٥ أبو داود ٢/ ٥٨ ح ١٢٧٩، الطحاوي ١/ ٣٠٠.
(٤) البخاري ٢/ ٦٤ ح ٥٩٠.
(٥) أبو داود ٢/ ٥٨ ح ١٢٨٠.
(٦) مسلم ١/ ٥٧٢ ح ٢٩٨ - ٨٣٥، النسائي ١/ ٢٢٦.
(٧) الفتح ٢/ ٦٤.
(٨) أحمد ٦/ ٢٩٣، مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٣١ ح ٣٩٧١، شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٢، ابن حبان -الموارد- ١٦٤ ح ٦٢٣، انظر الكلام عليه في ح ١٣٨.
226
المجلد
العرض
95%
الصفحة
226
(تسللي: 528)