اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المصابيح لابن الملك

محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيف بنِ عبد العزيز بن أمين الدِّين بنِ فِرِشْتَا، الرُّوميُّ الكَرمانيّ، الحنفيُّ، المشهور بـ ابن المَلَك
شرح المصابيح لابن الملك - محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيف بنِ عبد العزيز بن أمين الدِّين بنِ فِرِشْتَا، الرُّوميُّ الكَرمانيّ، الحنفيُّ، المشهور بـ ابن المَلَك
"ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ إلَّا من جَنَابة"، فإنَّه لا يجوز للمغتسل أن يمسحَ على الخُفِّ، بل يجب عليه النزعُ وغَسلُ الرجلين كسائر الأعضاء، ولما كان قوله: (إلَّا من جنابة) مؤذِنًا بإثبات النزع منها استدركه بالأحداث التي لم يُشرع فيها النزع؛ ليعلم اختصاص وجوب النزع بالجَنابة دون غيرها من أسباب الحدث، فقال:
"ولكن مِن غائط"، متعلق بمحذوف؛ أي: ولكن لا ينزعها من غائط.
"وبولٍ، ونومٍ" بل نتوضأ ونمسَح عليهما.
* * *

٣٦١ - عن المُغيرة بن شُعبة - ﵁ - أنَّه قال: وضَّأْتُ النَّبيَّ - ﷺ - في غزوةِ تبوك، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفله.
قال الشيخ الإِمام - ﵁ -: هذا مرسلٌ لا يثبت، ورُوي متصلًا.
"عن المغيرة بن شعبة أنَّه قال: وَضَّأْتُ النبيَّ - ﵊ - "؛ أي: سكبتُ ماء الوُضوء على يديه.
"في غرْوة تبوك، فمسح أعْلَى الخُفِّ وأسفلَه"، وبهذا قال الشَّافعيّ، ومالك مسح أعلاه واجب، ومسح أسفله سُنة.
"وقال الشيخ الإمام ﵀: هذا مرسَل لا يثبُت"؛ أي: لم يثبت إسناده إلى المغيرة، وإنما رُوي مرسَلًا عن مولاه وزاد كاتب المغيرة، وهو تابعي رواه عنه - ﵊ - وترك ذكر المغيرة.
" وروي متصلًا".
* * *
328
المجلد
العرض
59%
الصفحة
328
(تسللي: 359)