شرح المصابيح لابن الملك - محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيف بنِ عبد العزيز بن أمين الدِّين بنِ فِرِشْتَا، الرُّوميُّ الكَرمانيّ، الحنفيُّ، المشهور بـ ابن المَلَك
"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.
"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.
* * *
١٢ - باب الغُسْل المَسْنون
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
"من الصحاح":
" عن ابن عمر - ﵄ - أنَّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.
* * *
٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - ﵁ -.
"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.
"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.
* * *
١٢ - باب الغُسْل المَسْنون
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
"من الصحاح":
" عن ابن عمر - ﵄ - أنَّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.
* * *
٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - ﵁ -.
"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.
335