اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

عَبْد الخالق بْن أسد بْن ثابت، الفقيه أَبُو مُحَمَّد الدّمشقيّ الحنفيّ المحدِّث الأطْرابُلُسيّ الأصل
المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي - عَبْد الخالق بْن أسد بْن ثابت، الفقيه أَبُو مُحَمَّد الدّمشقيّ الحنفيّ المحدِّث الأطْرابُلُسيّ الأصل
١٩٣ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: أخبرنا أبو الحسنِ بنُ السُّكريِّ: حدثنا أحمدُ بنُ الحسنِ: حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا سعيدُ بنُ عامرٍ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ قالَ:
قالَ مالكُ بنُ دينارٍ: اصطَلحْنا على حُبِّ الدُّنيا، فلا يأمُرُ بعضُنا بعضًا (١)، ولا يَذرُنا اللهُ ﷿ على هذا، فليتَ شِعري أي عذابٍ يَنزلُ (٢).

١٩٤ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ البَيضاويِّ قالَ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: / أخبرنا عليُّ بنُ عمرَ: أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ، حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن مالكٍ، عن الفُضيلِ [بنِ] أبي عبدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ نِيارٍ (٣)، عن عروةَ، عن عائشةَ ﵂،
أنَّ رَجلًا مِن المُشركينَ لحقَ بالنبيِّ ﷺ يُقاتلُ مَعه، فقالَ: «ارجِعْ، فإنَّا لا نَستَعينُ بمُشركٍ» (٤).
الاستعانةُ بالمُشركينَ على المُشركينَ تَجوزُ (٥) إذا كانَت القوةُ للمسلمينَ.
_________
(١) تزيد مصادر التخريج هنا: ولا ينهى بعضنا بعضًا.
(٢) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٤٩).
ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (٥٦/ ٤٢٦).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٦٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٩٠) من طريق سعيد بن عامر به.
(٣) في الأصل: (عن الفضيل أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار)، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٥٦).
وأخرجه مسلم (١٨١٧) من طريق مالك بن أنس به.
(٥) في الأصل: «لا تجوز» والظاهر أنه ضرب على «لا». وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء» (٣/ ٤٢٨): قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر، وهو قول الشافعي.
243
المجلد
العرض
55%
الصفحة
243
(تسللي: 240)