المقرر على أبواب المحرر - يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
[قال:] "لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١).
وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (٢).
ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (٣).
قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (٤) بإسناد صحيح" (٥).
_________
(١) أخرجه البخاري (١٣٤) و(٣٦٦) و(١٥٤٢) و(١٨٣٨) و(١٨٤٢) و(٥٧٩٤) و(٨٥٠٣) و(٥٨٠٥) و(٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (١).
(٢) رواية البخاري (١٨٣٨).
(٣) رواية أحمد (٤٧٤٠) و(٤٨٦٨) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه -ﷺ- يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر".
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (٥/ ٤٩)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه -ﷺ- وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله: "وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم.
(٤) الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (٣٣٩ - ٤٣٢) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية": "تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٤٥٠ - ٤٥٢)، "شذرات الذهب" (٣/ ٤٤٦)، "معجم المؤلفين" (٢/ ٣٢٢).
(٥) "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢١) وردّ الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٧٢) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".
وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (٢).
ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (٣).
قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (٤) بإسناد صحيح" (٥).
_________
(١) أخرجه البخاري (١٣٤) و(٣٦٦) و(١٥٤٢) و(١٨٣٨) و(١٨٤٢) و(٥٧٩٤) و(٨٥٠٣) و(٥٨٠٥) و(٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (١).
(٢) رواية البخاري (١٨٣٨).
(٣) رواية أحمد (٤٧٤٠) و(٤٨٦٨) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه -ﷺ- يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر".
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (٥/ ٤٩)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه -ﷺ- وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله: "وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم.
(٤) الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (٣٣٩ - ٤٣٢) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية": "تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٤٥٠ - ٤٥٢)، "شذرات الذهب" (٣/ ٤٤٦)، "معجم المؤلفين" (٢/ ٣٢٢).
(٥) "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢١) وردّ الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٧٢) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".
535