أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها

وشيخي زاد (¬1)، والزاهدي (¬2)، وملا مسكين (¬3)، وعمر ابن نجيم (¬4)، وصدر الشريعة (¬5)، واللكنوي (¬6)، والنسفي (¬7)، والأفغاني (¬8)، ومحمد بن إلياس زاده (¬9)، والميداني (¬10)، ونظام الدين (¬11)، وأرجعوا هذه الكراهة إلى أمور:
الأول: أنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان والمعصية، وهو منهي عنه؛ قال - جل جلاله -: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬12).
الثاني: لما ورد فيه من حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (¬13).
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر1: 701.
(¬2) في المجتبى ق 357أ.
(¬3) في شرح ملا مسكين ص176.
(¬4) في النهر الفائق 3: 268.
(¬5) في شرح الوقاية1: 329.
(¬6) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬7) في المستصفى شرح النافع ق188ب.
(¬8) في كشف الحقائق1: 329.
(¬9) في شرح النقاية2: 152.
(¬10) في اللباب4: 167.
(¬11) في الفتاوى الهندية2: 285.
(¬12) المائدة: 2.
(¬13) في صحيح البخاري2: 741 معلقاً، سنن البيهقي5: 327، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. والجرح والتعديل8: 102، والكامل2: 51، وضفعاء العقيلي4: 139، وتاريخ بغداد3: 278، ومسند البزار9: 63، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً، ومعجم الطبراني الكبير18: 136، والسنن الواردة في الفتن2: 409، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد4: 87: فيه بحر بن كنيز، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص3: 18: ضعيف، والصواب وقفه.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 71