خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع مسائل بيع الجارية والأمرد وغيرها
وعمر ابن نجيم (¬1)، وأبو السعود (¬2).
قلت: هذه المسائل السبع مخرجة على قول أبي حنيفة من أن عينها ليست منكراً كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها، إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارض، فلا معصية في بيعها وإنما تكون المعصية بفعل المشتري، وهو مختار بفعله، فتنقطع نسبته عن البائع.
* * *
¬__________
(¬1) في النهر الفائق3: 268.
(¬2) في حاشيته على ملا مسكين 3: 406.
قلت: هذه المسائل السبع مخرجة على قول أبي حنيفة من أن عينها ليست منكراً كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها، إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارض، فلا معصية في بيعها وإنما تكون المعصية بفعل المشتري، وهو مختار بفعله، فتنقطع نسبته عن البائع.
* * *
¬__________
(¬1) في النهر الفائق3: 268.
(¬2) في حاشيته على ملا مسكين 3: 406.