خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع مسائل بيع الجارية والأمرد وغيرها
التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته.
مسألة:
بيع الجارية المغنية لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الحمامة الطيارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور، كما صرّح بهذه المسائل الزيلعي (¬1)، والعيني (¬2)،
¬__________
(¬1) في التبيين3: 297.
(¬2) في رمز الحقائق1: 329.
مسألة:
بيع الجارية المغنية لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور.
مسألة:
بيع الحمامة الطيارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور، كما صرّح بهذه المسائل الزيلعي (¬1)، والعيني (¬2)،
¬__________
(¬1) في التبيين3: 297.
(¬2) في رمز الحقائق1: 329.