أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل السادس مسائل متفرقة

مسألة:
لو أن إسكافياً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره إنسان أن يخيط له قميصاً على زي الفسّاق يكره له أن يفعل ذلك (¬1).
قلت: الظاهر أن مسألتي المكعب المفضض واتخاذ الخف والقميص الكراهة فيهما أشبه بقول الصاحبين بخلاف أبي حنيفة، فإن عدم الكراهة أشبه بقوله؛ لأن المعصية ليست بعين المكعب المفضض؛ لأن عينه ليست منكراً؛ وإنما باستعمال المحظور، وأما في الخف والقميص، فإن عمله ليس بمعصية، وإنما المعصية بفعل فاعل مختار، فانقطع عنه، ويؤيد ما ذكرت في هذه المسألة بما يلي:
أولاً: في نسخة «المحيط» (¬2) التي عندي منقولة عن «واقعات الناطفي»، والمثبت فيها في مسالة الخف والقميص: له أن يفعل ذلك. ولم يذكر كراهة، وإن نبه المحقق في الهامش أنه في نسخة: فإني لا أرى أن يفعل ذلك. ثم ذكر مسألة المكعب بعدها، فقال: قالوا: وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبس مكروه.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 8: 230 والتبيين6: 29، ومجمع الأنهر 2: 530، ورد المحتار 6: 392 عن المحيط.
(¬2) ص260.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 71