أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل السادس مسائل متفرقة

ليس بحرام عليه، إنما المحرم عليه الإعانة على المعصية، وذلك موجب للتوبة (¬1).
مسألة:
لا ينبغي للحلال أن يشتري الصيد من المحرم؛ لأن بيعه حرام على المحرم؛ ولأن في امتناعه عن الشراء زجراً للمحرم عن اصطياده، فإنه تقل رغبته في الاصطياد إذا علم أنه لا يشترى منه الصيد، وسواء أصاب المحرم الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء عندنا، وهو قول عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم (¬2).
مسألة:
محرم استعار من محرم سكيناً؛ ليذبح بها صيداً فأعاره إيّاه فذبح الصيد، فلا جزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك، أما الكراهة بالإعانة على المعصية بما أعطاه من الآلة.
وأما حكم الجزاء فأكثر مشايخنا يقولون تأويل هذه المسألة أنه إذا كان مع المحرم القاتل سلاح يقتل بذلك السلاح الصيد فحينئذ لا يلزم الجزاء على من أعطى السكين؛ لأنه وإن لم يعطه كان متمكناً من قتله فإذا لم يكن تمكنه بما أعطي لا يجب عليه الجزاء كما لا يجب الجزاء على الدال
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 4: 96.
(¬2) ينظر: المبسوط 4: 96.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 71