دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الجنايات:
* ثامناً: السَّعي:
- لو ترك السعي كله أو أكثره، فعليه دم وعمرته تامة، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه.
- ولو ترك من السعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدم وتنقيص الصدقة.
- ولو سعى كل السعي أو أكثره راكباً أو محمولاً بلا عذر، فعليه دم، وإن كان بعذر، فلا شيء عليه، وإن سعى أقلّه راكباً بلا عذر، فعليه صدقة.
- ولو سعى قبل الطواف لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم.
- ولو ترك السعي ورجع إلى أهله فأراد العود، يعود بإحرام جديد، وإذا أعاده، سقط الدم.
- ولو سعى ولم يبلغ حدّ المروة مثلاً، ولكن يبقى إلى ما بينه وبين المروة مقدار الثلث، ثم يرجع إلى الصفا، هكذا فعل سبع مرّات يجزئه، وعليه دمٌ (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.
- لو ترك السعي كله أو أكثره، فعليه دم وعمرته تامة، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه.
- ولو ترك من السعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدم وتنقيص الصدقة.
- ولو سعى كل السعي أو أكثره راكباً أو محمولاً بلا عذر، فعليه دم، وإن كان بعذر، فلا شيء عليه، وإن سعى أقلّه راكباً بلا عذر، فعليه صدقة.
- ولو سعى قبل الطواف لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم.
- ولو ترك السعي ورجع إلى أهله فأراد العود، يعود بإحرام جديد، وإذا أعاده، سقط الدم.
- ولو سعى ولم يبلغ حدّ المروة مثلاً، ولكن يبقى إلى ما بينه وبين المروة مقدار الثلث، ثم يرجع إلى الصفا، هكذا فعل سبع مرّات يجزئه، وعليه دمٌ (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.