أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

والمحدث؛ لأنَّه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصدقة.
- ولو ترك من طواف العمرة أقله ولو شوطاً، فعليه دم، وإن أعاده سقط عنه الدم.
- ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره، فعليه أن يطوفَه حتماً، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً، وكلُّ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وفي أقلِّه صدقة، إلا في طواف العمرة، فإن أكثره وأقله سواء.
- ولو طاف للعمرة محدثاً وسعى بعده، فعليه دم إن لم يعد الطواف ورجع إلى أهله وليس عليه شيء بترك إعادة السَّعي.
- ولو طاف فرضاً أو واجباً أو نفلاً وعليه نجاسة أكثر من قدر الدِّرهم كره ولا شيء عليه، وقيل: عليه دم إلا إذا كان قدر ما يواري عورته طاهراً، والباقي نجساً، فلا شيء عليه.
- ولو طاف فرضاً أو نفلاً على وجه يوجب النُّقصان فعليه الجزاء، وإن أعادَه سقط عنه الجزاء في الوجوه كلِّها، والإعادةُ أفضل من أداءِ الجزاء.
- ولو ترك ركعتي الطَّواف لا شيء عليه، ولا تسقطان عنه، وعليه أن يصليهما ولو بعد سنين (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص390 - 393، والوقاية ص263.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 148