أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

* رابعاً: إحرامُ المرأة:
إحرامُ المرأةِ كإحرام الرَّجل إلاّ فيما يلي:
1. أنَّها تلبس المخيط غير المصبوغ بورس (¬1) أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقعُ ولا تتلثم وتُسدلُ الثَّوب على وجهها إن شاءت» (¬2).
2. أنَّها تلبسُ الخُفين.
3. أنَّها تلبسُ القُفازين؛ لأنَّ لبس القُفازين ليس إلا لتغطية يديها، وأنَّها غير ممنوعةً عن ذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبس القفازين» (¬3)، نهي ندب.
4. أنَّه يستحبّ لها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه - (¬4): «لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها; لأنَّ تغطية الوجه إنَّما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه، فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف»، وقال غيره: إنَّ المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه, وقد جعلوا لذلك أعواداً
¬__________
(¬1) وهو صبغ أصفر وقيل نبت طيب الرائحة، كما في المغرب 2: 350.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، وجامع الترمذي 3: 194.
(¬4) في المبسوط 4: 128.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 148