دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
«ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة, وكذا دلّ الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضي الله عنها.
أما النهي عن تغطيتها؛ لوجهها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تنتقبُ المرأةُ المحرمة» (¬1)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: «إحرام المرأة في وجهها» (¬2)، فيحمل على تغطيته بشيء يمسُّه غير متجاف.
5. أنَّها لا ترفع صوتها بالتَّلبية؛ لأنَّ صوتَها عورةٌ.
6. أنَّها لا ترمل في الطَّواف.
7.أنَّها لا تضطبع في الطَّواف.
8.أنَّها لا تسعى بين الميلين بالإسراع والهرولة.
9.أنَّها لا تحلق رأسها، بل تقصر.
10.أنَّها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة.
11.أنَّها لا تصعد الصفا عند المزاحمة.
12.أنَّها لا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 653، وجامع الترمذي 3: 194.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47، وسنن الدارقطني: 294.
(¬3) في اللباب والمسلك ص127 - 128.
أما النهي عن تغطيتها؛ لوجهها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تنتقبُ المرأةُ المحرمة» (¬1)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: «إحرام المرأة في وجهها» (¬2)، فيحمل على تغطيته بشيء يمسُّه غير متجاف.
5. أنَّها لا ترفع صوتها بالتَّلبية؛ لأنَّ صوتَها عورةٌ.
6. أنَّها لا ترمل في الطَّواف.
7.أنَّها لا تضطبع في الطَّواف.
8.أنَّها لا تسعى بين الميلين بالإسراع والهرولة.
9.أنَّها لا تحلق رأسها، بل تقصر.
10.أنَّها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة.
11.أنَّها لا تصعد الصفا عند المزاحمة.
12.أنَّها لا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 653، وجامع الترمذي 3: 194.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47، وسنن الدارقطني: 294.
(¬3) في اللباب والمسلك ص127 - 128.