دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
* خامساً: حكم الإحرام:
لزوم المضي فيه وعدم إمكان الخروج منه إلا بما يلي:
1.عمل العمرة التي أحرم بها، وإن أفسدها بالجماع قبل الطواف.
2.ذبح الهدي في حالة الإحصار.
3. وجوب قضاء العمرة إذا خرج من إحرامه بدون أن يفعلها، كما في الإحصار، أو بفعلها فاسدة كما في الجماع قبل الطواف لها.
* سابعاً: شروط صحة الإحرام:
يشترط لصحة الإحرام للعمرة ثلاثة شروط، فإن فقد واحد منها، لم يصح منه الإحرام ولا يعتد به، وتفصيل هذه الشروط في النقاط الآتية:
1.الإسلام.
2.النية، وشرطها أن تكون بالقلب، فينوي بقلبه ما يحرم به من عمرةٍ أو نسكٍ من غيرِ تعيين، وذكره باللسان مع ذلك أفضل، وليس بشرطٍ، فلو نَوَى بقلبه ولم يتكلَّم بلسانه صحّ، وإن جرى على لسانه خلاف ما نَوَى بقلبه فالعبرة بما نوى لا بما جرى، فلو لَبَّى بحجّة ونوى بقلبه العمرة، أو لَبَّى بعمرة ونوى بقلبه الحج، أو لَبَّى بهما جميعاً ونوى أحدهما، أو لَبَّى بأحدهما ونوى كليهما، فالعبرة بما نوى.
وإن كان إحرامه عن الغير، فإنَّه ينوِ عنه، ثم إن شاء قال: «لَبَّيْكَ عن فلان»، وإن شاء اكتفى بالنية.
لزوم المضي فيه وعدم إمكان الخروج منه إلا بما يلي:
1.عمل العمرة التي أحرم بها، وإن أفسدها بالجماع قبل الطواف.
2.ذبح الهدي في حالة الإحصار.
3. وجوب قضاء العمرة إذا خرج من إحرامه بدون أن يفعلها، كما في الإحصار، أو بفعلها فاسدة كما في الجماع قبل الطواف لها.
* سابعاً: شروط صحة الإحرام:
يشترط لصحة الإحرام للعمرة ثلاثة شروط، فإن فقد واحد منها، لم يصح منه الإحرام ولا يعتد به، وتفصيل هذه الشروط في النقاط الآتية:
1.الإسلام.
2.النية، وشرطها أن تكون بالقلب، فينوي بقلبه ما يحرم به من عمرةٍ أو نسكٍ من غيرِ تعيين، وذكره باللسان مع ذلك أفضل، وليس بشرطٍ، فلو نَوَى بقلبه ولم يتكلَّم بلسانه صحّ، وإن جرى على لسانه خلاف ما نَوَى بقلبه فالعبرة بما نوى لا بما جرى، فلو لَبَّى بحجّة ونوى بقلبه العمرة، أو لَبَّى بعمرة ونوى بقلبه الحج، أو لَبَّى بهما جميعاً ونوى أحدهما، أو لَبَّى بأحدهما ونوى كليهما، فالعبرة بما نوى.
وإن كان إحرامه عن الغير، فإنَّه ينوِ عنه، ثم إن شاء قال: «لَبَّيْكَ عن فلان»، وإن شاء اكتفى بالنية.