أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

- واجب: وهو الإحرام من أي ميقات كان، سواء كان ميقات بلده أو غيره.
- سنة: وهو الإحرام من ميقات بلده؛ لدفع الحرج عن الأمة، والتيسير عليهم فيحرمون من الميقات الأقرب لهم.
- أفضل: وهو الإحرام من دويرة أهله؛ لأنَّه من باب المبادرة إلى الطاعات.
- فاضلٌ: وهو كلُّ ما قدَّمه على وقته، بأن يُحرم من بعد دويرة أهلِه قبل أن يَصِل إلى الميقات.
- محرمٌ: وهو تأخيرُ الإحرام عن الميقات المعيّن.
- مكروهٌ: وهو تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وكان ممن يملك نفسه بالحفظ عن المحظور.
ويصحّ الإحرام في جميع هذه الحالات، حتى في الإحرام المحرم، إلا أنَّه يجب فيه الدم، ولا يشترط لصحة الإحرام مكان ولا زمان، ولا هيئة ولا حالة، فلو أحرم لابساً المخيط انعقد إحرامُه صَحيحاً، أو مُجامعاً انعقد إحرامُه فاسداً (¬1).
2. أن يصونه عن المحظورات.
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط مع اللباب ص105 - 106.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 148