أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

* الثاني عشر: سنن الإحرام:
يسن في الإحرام ستة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السنة وكان مسيئاً، أمّا إن تركها لعذر فلا شيء عليه وهي كالآتي:
1.الإحرام من ميقات بلده إن مَرّ به؛ لأنَّ الواجب هو الإحرام من الميقات، ويصح من غير ميقاته، والسنة أن لا يعدل من خصوص ميقات بلده أو طريقه.
2.الاغتسال أو الوضوء نيابةً عن الغسل عند إرادةِ صلاةِ ركعتي الإحرام؛ فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «إنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلاله واغتسل» (¬1)، فيغتسل بسدر أو نحوه وينوي بغسله الإحرام، أو يتوضأ، والغسل أفضل، والوضوء يقوم مقامه في حقّ إقامة السنة لا الفضيلة، ويستاك في أول طهارته، ويسرح رأسه عقيب الغسل.
3.لبس الإزار من الخصر والرداء من الكتف، وهذا للرجل؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء» (¬2)، وهذا بيان الأقل الأفضل، وإلا فلو اكتفى بثوب واحد، أو لبس أكثر من ثوبين جاز، والشرط هو الاجتناب عن المخيط الذي يلبس على الهيئة المعتادة، والمرأة تلبس المخيط وليست في ذلك كالرجل.
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 161، والمستدرك 2: 421، وجامع الترمذي 3: 192، وسنن الدارمي 2: 48.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 163، والمنتقى 1: 111، ومسند أحمد 2: 34.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 148