أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

بالخياطة جاز، وإن كان الأفضلُ أن لا يكون في لباسه خياطةً أَصلاً (¬1)، ولبس العمامة والبُرُقع على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس» (¬2) (¬3).
لبسُ الخُفين (¬4) والجَوربين وكلُّ ما يُواري الكعب الذي عند معقد شراك النَّعل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬5).
لبسُ ثوب مصبوغ بطيب أو زعفران أو عصفر أو غيرها، إلا أن يكون مغسولاً كثيراً بحيث لا ينفض أثر الصبغ (¬6)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» (¬7)، وتردع على الجلد: أي تلصق الأثر عليه؛ لكثرة ما فيها.
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 326.
(¬2) البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح ص48.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬4) إلا أن لا يجد نعلين فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: درر الحكام 1: 223.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬6) قال العلامة نور الدين عتر في الحج والعمرة ص58: فعلى المحرمين أن يجتنبوا أنواع الصابون المطيب، والصابون المستورد من الخارج الذي له رائحة عطرية، كما يجب عليهم الاحتياط عند شرائهم شيئاً من الطيب، والامتناع من النوم على شيء مطيب.
(¬7) في صحيح البخاري 2: 560.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 148