أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

تغطيةُ الرّأس والوجه؛ فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رجلاً أوقصته راحلته، وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» (¬1).
التطيّبُ بعد الإحرام، والتَّدهينُ، وأكلُ الطِّيب، وشَدُّ الطِّيب بطرف ثوبه.
قتلُ صيدِ البَرّ دون البَحر، وأخذُه، والإعانةُ عليه، ودوامُ إمساكه في يدِه، والإشارةُ إليه حال حضوره، والدَّلالةُ عليه حالة غيابه، والإعانة عليه: كإعارةِ سكين، وتنفيرِه بإخراجه عن محلِّه من غيرِ ضرورة، وكسر بيضه، ونتفِ ريشه، وكسر قوائمِه، وجناحِه، وحلبه، وشويه، وبيعه، وشرائه، وأكله (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، وقوله - جل جلاله -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [المائدة: 96]، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذا البلد حرمه الله ... فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شوكه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يُلْتَقط لُقْطَته إلا مَن عرفها» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 866، والمسند المستخرج 3: 298.
(¬2) وأباح الشافعية صيد غير مأكول اللحم وكرهه الحنابلة. ينظر: الحج والعمرة ص60.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 982، وصحيح البخاري 2: 575.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 148