دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
قلعُ الشعر النابت في العين.
جبر الكسر وتعصيبه.
لبسُ الخزّ والبزّ والثَّوب الهروي وغيرها، وهذا كله إذا لم يكن مخيطاً ولا حريراً ولا ملوناً بطيب.
التَّوشحُ بالقميص، بأن يأتزرَ به ويَجعل باقيه في جانبيه، أو في أحدِهما، والارتداءُ بالقميص، والاتزارُ به وبالسَّراويل.
التَّحزُّمُ بالعمامة: أي الاتزارُ بها من غيرِ عقدِها، فإنَّه حينئذٍ لا يُطلق عليه أنَّه لبسُ العمامة؛ إذ المنهي عنه اللُّبسُ المعتاد.
غرزُ طرفي ردائه في إزاره.
إلقاءُ القباءِ والعباءِ والفروةِ على نفسِهِ بلا إدخال يديه وهو مُضطجعٌ؛ لأنَّه لا يُعد لابساً، بخلاف إلقائها على كتفيه فإنَّه يكره.
وضعُ خده على وسادة، ووضعُ يده أو يد غيره على رأسِهِ أو أنفِه؛ لأنَّه لا يُسمَّى لابساً للرَّأس ولا مُغطياً للفم.
تغطيةُ اللِّحية ما دون الذَّقن وأذنيه، وقفاه ـ أي وراء العنق ـ ويديه بمنديل، وكذا سائر بدنه سوى الرأس والوجه.
حمل طشت أو وعاء أو طبق أو قدر أو لوح أو نحوها على رأسه، بخلاف حمل الثياب على رأسه.
جبر الكسر وتعصيبه.
لبسُ الخزّ والبزّ والثَّوب الهروي وغيرها، وهذا كله إذا لم يكن مخيطاً ولا حريراً ولا ملوناً بطيب.
التَّوشحُ بالقميص، بأن يأتزرَ به ويَجعل باقيه في جانبيه، أو في أحدِهما، والارتداءُ بالقميص، والاتزارُ به وبالسَّراويل.
التَّحزُّمُ بالعمامة: أي الاتزارُ بها من غيرِ عقدِها، فإنَّه حينئذٍ لا يُطلق عليه أنَّه لبسُ العمامة؛ إذ المنهي عنه اللُّبسُ المعتاد.
غرزُ طرفي ردائه في إزاره.
إلقاءُ القباءِ والعباءِ والفروةِ على نفسِهِ بلا إدخال يديه وهو مُضطجعٌ؛ لأنَّه لا يُعد لابساً، بخلاف إلقائها على كتفيه فإنَّه يكره.
وضعُ خده على وسادة، ووضعُ يده أو يد غيره على رأسِهِ أو أنفِه؛ لأنَّه لا يُسمَّى لابساً للرَّأس ولا مُغطياً للفم.
تغطيةُ اللِّحية ما دون الذَّقن وأذنيه، وقفاه ـ أي وراء العنق ـ ويديه بمنديل، وكذا سائر بدنه سوى الرأس والوجه.
حمل طشت أو وعاء أو طبق أو قدر أو لوح أو نحوها على رأسه، بخلاف حمل الثياب على رأسه.