دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
لبسُ الخاتم، ولبس السَّاعة والنَّظارة وكلُّ ما تمسُّ الحاجة له (¬1).
تقلُّدُ السَّيف وقتالُ العدو بدءاً ودفعاً على وجه جائز شرعاً.
شدُّ الحزام، سواء كان فيه نفقتُه أو نفقةُ غيره، فيُباح مع أنَّه مخيطٌ؛ للحاجة.
الاستظلالُ ببيتٍ أو مظلة أو ثوبٍ مرفوع على عودٍ أو بيدِه أو بيدِ غيره بحيث لا يمسُّ رأسَه؛ فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة» (¬2).
الاكتحالُ بما لا طيب فيه، فلا يجوز الاكتحال بالكحل المخلوط بماء الورد.
النَّظرُ في المرآة؛ للاطلاع على الهيئة.
استعمالُ السِّواك.
نزعُ الضِّرس والظّفر المكسور.
الفصدُ والحجامةُ بلا إزالة شعر.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص57.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 944، وصحيح ابن خزيمة 4: 202، وصحيح ابن حبان 9: 265.
تقلُّدُ السَّيف وقتالُ العدو بدءاً ودفعاً على وجه جائز شرعاً.
شدُّ الحزام، سواء كان فيه نفقتُه أو نفقةُ غيره، فيُباح مع أنَّه مخيطٌ؛ للحاجة.
الاستظلالُ ببيتٍ أو مظلة أو ثوبٍ مرفوع على عودٍ أو بيدِه أو بيدِ غيره بحيث لا يمسُّ رأسَه؛ فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة» (¬2).
الاكتحالُ بما لا طيب فيه، فلا يجوز الاكتحال بالكحل المخلوط بماء الورد.
النَّظرُ في المرآة؛ للاطلاع على الهيئة.
استعمالُ السِّواك.
نزعُ الضِّرس والظّفر المكسور.
الفصدُ والحجامةُ بلا إزالة شعر.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص57.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 944، وصحيح ابن خزيمة 4: 202، وصحيح ابن حبان 9: 265.