أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع الطواف

2. الوقت، فإنَّ أوّل وقت طواف العمرة بعد الإحرام بالعمرة ولا آخر له.
3. النيّة؛ فإنَّ شرطَ صحّة الطَّواف هو أصلُ النيّة دون تعيين الفرضيّة والوجوب والسُّنة، ولا تعيين كون الطَّواف للعمرة أو تطوّع، فلو نوى أصلَ الطَّواف على جهةِ القربة جاز؛ لحصول النيّة، ولو طاف لا ينوي طوافاً، بأن طاف طالباً لغريم، أو هارباً من عدوٍ، أو لا يعلم أنَّه البيت فطاف حولَه، لم يعتدَّ بطوافه.
4. أن يكون حول الكعبة لا في داخلها، وفي المسجد الحرام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، ولو طاف من وراء الأعمدة وزمزم، أو طاف على سطح المسجد ولو مرتفعاً عن البيت جاز؛ لأنَّ حقيقة البيت هو الفضاء الشامل لما فوق البناء من الهوى (¬1).
5. إتيانُ أكثره؛ وهو أربعة أشواط (¬2)؛ لأنَّه مقدارُ الفرض منه، والباقي واجبٌ وليس بفرضب؛ فعن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إنَّه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتمّ ما بقي» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص165.
(¬2) وذهب الجمهور إلى أنَّ الفرض سبعة أشواط، لا يجزئ أقل منها أبداً. ينظر: الحج والعمرة ص76.
(¬3) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3: 484، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 97: سكت عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 148