أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع الطواف

* رابعاً: واجبات الطواف:
يجب في الطَّواف ستّة أمور، فإن فُقِد واحد منها وَجَبَ عليه إعادةُ الطَّواف، فإن لم يُعِد صَحَّ طوافُه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وتفصيل هذه الواجبات في النّقاط الآتية:
1. الطَّهارةُ عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرِّق بينهما من حيث الإثم والكفّارة، ولو طاف معهما صحّ، ولم يحل له ذلك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم يعد (¬1)؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ أول شيء بدأ به - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنَّه توضأ ثم طاف بالبيت» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «فإنَّ ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (¬3).
2. الطَّهارةُ عن النَّجاسة الحقيقيّة (¬4) في قدرِ ما يستر به عورتَه من الثَّوب، فلو طاف وعليه قدر ما يُواري العورة طاهر والباقي نجسٌ جاز مع
¬__________
(¬1) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّ الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث كلها شرط لصحة الطواف، فإذا طاف فاقداً أحدها، فطوافه باطل لا يعتبر به؛ لحديث: «الطواف صلاة فأقلّوا فيه الكلام» في سنن البيهقي الكبير 5: 85، وسنن النسائي الكبرى 2: 406. ينظر: الحج والعمرة ص79.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 906، وصحيح البخاري 2: 591.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 2: 873.
(¬4) وقيل: الطهارة عن النجاسة الحقيقية سواء في الثياب الملبوسة أو الأعضاء البدنية الأكثر على أنَّه سنة. ينظر: اللباب ص167.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 148