دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع الطواف
الكراهة، وإن كانت النَّجاسة فيما يستر به عورتَه فهو بمنزلةِ مَن طاف، وهو عريان.
3. ستر العورة (¬1)؛ فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز الصلاة معه، وجب عليه الدم إن لم يعد الطواف، والمانع قدر كشف ربع العضو فما زاد على قدر الربع بالنسبة إلى الرجل والمرأة، كما في الصلاة، وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع الطواف، ويجمع المتفرق من المكشوف فإن زاد على قدر الربع، فإنَّه يحرم الطواف؛ لعدم القيام بواجب الستر.
4. المشي فيه للقادر (¬2)؛ فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، ولو نذر أن يطوف زحفاً، لزمه الطواف ماشياً.
5. التيامن؛ وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المشرفة عن يساره (¬3)، فمَن أتى بخلافه في الهيئة والكيفيّة، بأن طاف منكوساً (¬4)، يحرم عليه فعله، ويجب عليه الإعادة، أو لزوم الجزاء (¬5).
¬__________
(¬1) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّه شرط الطواف ولا يصح بدونه. ينظر: الحج والعمرة ص80.
(¬2) وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص82.
(¬3) وفي هذا نكت كثيرة: منها: كون القلب محله يسار الطائف فاستحب أن يجعل ذلك إلى الكعبة. ينظر: ظفر الأنفال بحواشي غاية المقال ص131.
(¬4) الطواف المنكوس: هو أن يستلم الحجر الأسود ثم يأخذ عن يساره، سمي بذلك؛ لأنَّه نكس أي قلب عما هو السنة، كما في المغرب 2: 328.
(¬5) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا شرط لصحة الطواف، وأنَّ طواف المنكوس باطل. ينظر: الحج والعمرة ص77.
3. ستر العورة (¬1)؛ فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز الصلاة معه، وجب عليه الدم إن لم يعد الطواف، والمانع قدر كشف ربع العضو فما زاد على قدر الربع بالنسبة إلى الرجل والمرأة، كما في الصلاة، وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع الطواف، ويجمع المتفرق من المكشوف فإن زاد على قدر الربع، فإنَّه يحرم الطواف؛ لعدم القيام بواجب الستر.
4. المشي فيه للقادر (¬2)؛ فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، ولو نذر أن يطوف زحفاً، لزمه الطواف ماشياً.
5. التيامن؛ وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المشرفة عن يساره (¬3)، فمَن أتى بخلافه في الهيئة والكيفيّة، بأن طاف منكوساً (¬4)، يحرم عليه فعله، ويجب عليه الإعادة، أو لزوم الجزاء (¬5).
¬__________
(¬1) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّه شرط الطواف ولا يصح بدونه. ينظر: الحج والعمرة ص80.
(¬2) وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص82.
(¬3) وفي هذا نكت كثيرة: منها: كون القلب محله يسار الطائف فاستحب أن يجعل ذلك إلى الكعبة. ينظر: ظفر الأنفال بحواشي غاية المقال ص131.
(¬4) الطواف المنكوس: هو أن يستلم الحجر الأسود ثم يأخذ عن يساره، سمي بذلك؛ لأنَّه نكس أي قلب عما هو السنة، كما في المغرب 2: 328.
(¬5) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا شرط لصحة الطواف، وأنَّ طواف المنكوس باطل. ينظر: الحج والعمرة ص77.