دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع الطواف
9. الطهارةُ عن النجاسة الحقيقية في الثياب والأعضاء البدنية، فهي سنة، أما الطهارة عن النجاسة في قدر ما يستر به عورته من الثوب فهي واجبة (¬1).
* سابعاً: مستحبّات الطَّواف:
يستحب في الطواف تسعة أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام على تركه ولا يكون مسيئاً، وهي كالآتي:
1. استلام الركن اليماني من غير قُبلة ووضع جبهة (¬2)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إني لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين» (¬3)، وعنه - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف» (¬4).
2. أخذ الطائف عن يمين الحجر بحيث يمرُّ جميع بدنه عليه، بأن يقف قبيل الحجر مستقبلاً، ثم يطوف متيامناً.
3. تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه ثلاثاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «قبَّل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر، ثم قال: أمَ والله لقد علمت أنَّك حجر،
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص176.
(¬2) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والأئمة الثلاثة إنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص86.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 844، وصحيح البخاري 1: 73.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 176، وسنن النسائي الكبرى 2: 402، والمجتبى 5: 231، والمعجم الكبير 10: 271.
* سابعاً: مستحبّات الطَّواف:
يستحب في الطواف تسعة أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام على تركه ولا يكون مسيئاً، وهي كالآتي:
1. استلام الركن اليماني من غير قُبلة ووضع جبهة (¬2)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إني لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين» (¬3)، وعنه - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف» (¬4).
2. أخذ الطائف عن يمين الحجر بحيث يمرُّ جميع بدنه عليه، بأن يقف قبيل الحجر مستقبلاً، ثم يطوف متيامناً.
3. تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه ثلاثاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «قبَّل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر، ثم قال: أمَ والله لقد علمت أنَّك حجر،
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص176.
(¬2) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والأئمة الثلاثة إنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص86.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 844، وصحيح البخاري 1: 73.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 176، وسنن النسائي الكبرى 2: 402، والمجتبى 5: 231، والمعجم الكبير 10: 271.