دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع الطواف
4. استلام الحجر الأسود بين الطواف والسَّعي، سواء صلى بينهما أم لم يصلِّ؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: «ثمّ رجع - صلى الله عليه وسلم - إلى الرُّكن، فاستلمه، ثمّ خرج من الباب إلى الصَّفا» (¬1).
5. رفع اليدين للتَّكبير عند مقابلة الحجر الأسود.
6. الابتداءُ من الحجر الأسود (¬2).
7. استقبال الحجر في ابتداء الطواف (¬3).
8. الموالاة بين الأشواط؛ فيكره له أن يفصل بينهما بغير عذر (¬4)؛ فعن جميل بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 888، وصحيح ابن حبان 9: 251.
(¬2) واختار بعض الحنفية كالتمرتاشي في التنوير أنَّه واجب، وهو الراجح عند المالكية، وذهب المالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أنَّه شرط، وإليه ذهب بعض الحنفية، فلا يعتد بالشوط الذي لم يبدأ من الحجر الأسود عندهم. ينظر: الحج والعمرة ص80.
(¬3) المرور بجميع البدن على الحجر الأسود ليس واجباً عند الحنفية والمالكية، وهو واجب وشرط عند الشافعية والحنابلة. ينظر: الحج والعمرة ص85.
(¬4) وذهب المالكية وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنَّه واجب، وأوجبوا دماً على تاركه، ولكن إذا أقيمت الصلاة يجب عليه القطع، فإذا انتهى من الصلاة أتم الأشواط. ينظر: الحج والعمرة ص88.
(¬5) رواه سعيد بن منصور، وعلقه البخاري مختصراً وسكت عنه الحافظ في فتح الباري 3: 484، وتهذيب التهذيب 2: 98، فهو حسن أو صحيح عنده، كما قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 9.
5. رفع اليدين للتَّكبير عند مقابلة الحجر الأسود.
6. الابتداءُ من الحجر الأسود (¬2).
7. استقبال الحجر في ابتداء الطواف (¬3).
8. الموالاة بين الأشواط؛ فيكره له أن يفصل بينهما بغير عذر (¬4)؛ فعن جميل بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 888، وصحيح ابن حبان 9: 251.
(¬2) واختار بعض الحنفية كالتمرتاشي في التنوير أنَّه واجب، وهو الراجح عند المالكية، وذهب المالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أنَّه شرط، وإليه ذهب بعض الحنفية، فلا يعتد بالشوط الذي لم يبدأ من الحجر الأسود عندهم. ينظر: الحج والعمرة ص80.
(¬3) المرور بجميع البدن على الحجر الأسود ليس واجباً عند الحنفية والمالكية، وهو واجب وشرط عند الشافعية والحنابلة. ينظر: الحج والعمرة ص85.
(¬4) وذهب المالكية وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنَّه واجب، وأوجبوا دماً على تاركه، ولكن إذا أقيمت الصلاة يجب عليه القطع، فإذا انتهى من الصلاة أتم الأشواط. ينظر: الحج والعمرة ص88.
(¬5) رواه سعيد بن منصور، وعلقه البخاري مختصراً وسكت عنه الحافظ في فتح الباري 3: 484، وتهذيب التهذيب 2: 98، فهو حسن أو صحيح عنده، كما قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 9.