أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع الطواف

إذا شك في عدد أشواط طواق غير الركن كطواف التطوع لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه؛ لأنَّه أمر غير الفرض مبني على التوسعة.
- ولو أخبره عدل بعدد مخصوص مخالف لما في ظنه أو علمه، يستحب أن يأخذ بقوله، ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما؛ لأنَّ إخبارهما بمنزلة شاهدين على إنكاره في فعله أو إقراره.
4. طواف صاحب العذر الدائم (¬1): لو طاف صاحب العذر الدائم أربعة أشواط، ثم خرج الوقت، توضّأ وبنى ولا شيء عليه، والحكم كذلك فيما دون أربعة أشواط، إلا أنَّ الإعادة أفضل.
5. محاذاة المرأة في الطواف: لو حاذته امرأة في الطواف لا يفسد طوافهما؛ لأنَّ الطواف ليس كالصلاة حقيقة.
6. طواف التطوع للغريب: لو طاف الغريب الذي لا يقيم في الحرم للتطوع، فإنَّه أفضل من صلاة التطوع، بخلاف المكي (¬2).
¬__________
(¬1) وصاحب العذر: هو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح، أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا يمر عليه وقت فرض إلا وبه حدث، وحكمه: أنَّه يتوضأ لوقت كل فرض، ويصلي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل، وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت. ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص183 - 188.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 148