دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب السادس الحلق والتَّقصير
وعن جابر - رضي الله عنه -: « ... فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرةً ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا» (¬1).
* ثانياً: صفةُ الحلق والتقصير:
إذا فرغ المعتمر من السعي حلق رأسه، ولا يأخذ من شعر لحيته، ولا من شاربه وظفره قبل الحلق، فلو قصّ أظفاره، أو شاربه، أو لحيته، أو طيَّب قبل الحلق، فعليه موجَب جنايته؛ لأنَّ الحلق أو التقصير واجب (¬2)، فلا يقع التحلُّل إلاّ بأحدهما، ولم يوجد فكان إحرامه باقياً.
ولا يحلق لغيره عند جواز التَّحلُّل قبل أن يتحلَّل هو من إحرامه، فهو خلافُ الأولى، ولو فعل لا يلزمه شيءٌ.
ولو تعذَّر الحلق لعارض: كعلّة أو فقد آلة الحلق، فإنَّه يتعيَّن التَّقصير، ولو تعذَّر التَّقصير تعيَّن الحلق، ولو تعذَّر الحلق والتَّقصير؛ لعلّة في رأسِهِ سقطا عنه وحلَّ بلا وجوب عليه؛ لأنَّه ترك الواجب بعذر.
ويستقبل القبلة للحلق، ويبدأ بالجانبِ الأيمن من الرَّأس (¬3)، ويدعو
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 594، وسنن أبي داود 2: 156.
(¬2) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ الحلق أو التقصير واجب، وذهب الشافعي في المشهور عنه أنَّ الحلق ركن في الحج؛ لتوقف التحلل عليه، مع عدم جبره بالدم. ينظر: الحج والعمرة ص112.
(¬3) المشهور عن الإمام عند المشايخ أنَّ المعتبر في البداءة يمين الحالق، فيبدأ بشقه الأيسر من المحلوق. ينظر: المسلك المتقسط ص250.
* ثانياً: صفةُ الحلق والتقصير:
إذا فرغ المعتمر من السعي حلق رأسه، ولا يأخذ من شعر لحيته، ولا من شاربه وظفره قبل الحلق، فلو قصّ أظفاره، أو شاربه، أو لحيته، أو طيَّب قبل الحلق، فعليه موجَب جنايته؛ لأنَّ الحلق أو التقصير واجب (¬2)، فلا يقع التحلُّل إلاّ بأحدهما، ولم يوجد فكان إحرامه باقياً.
ولا يحلق لغيره عند جواز التَّحلُّل قبل أن يتحلَّل هو من إحرامه، فهو خلافُ الأولى، ولو فعل لا يلزمه شيءٌ.
ولو تعذَّر الحلق لعارض: كعلّة أو فقد آلة الحلق، فإنَّه يتعيَّن التَّقصير، ولو تعذَّر التَّقصير تعيَّن الحلق، ولو تعذَّر الحلق والتَّقصير؛ لعلّة في رأسِهِ سقطا عنه وحلَّ بلا وجوب عليه؛ لأنَّه ترك الواجب بعذر.
ويستقبل القبلة للحلق، ويبدأ بالجانبِ الأيمن من الرَّأس (¬3)، ويدعو
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 594، وسنن أبي داود 2: 156.
(¬2) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ الحلق أو التقصير واجب، وذهب الشافعي في المشهور عنه أنَّ الحلق ركن في الحج؛ لتوقف التحلل عليه، مع عدم جبره بالدم. ينظر: الحج والعمرة ص112.
(¬3) المشهور عن الإمام عند المشايخ أنَّ المعتبر في البداءة يمين الحالق، فيبدأ بشقه الأيسر من المحلوق. ينظر: المسلك المتقسط ص250.