أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس الحلق والتَّقصير

ويُكبّر عند الحلق وبعده، ويدعو له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
فإذا حلق يباح له جميع ما حُظر بالإحرام من الطيب والصيد ولبس المخيط وغيره.
ويُستحبُّ له بعد الحلق أخذ الشارب وقصّ الأظفار، ودفن ما حَلَق أو قصَّر (¬1).
* ثالثاً: قدر الحلق أو التقصير:
السُنّة حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، وإن اقتصر على حلق أو تقصير الربع جاز مع الكراهة، وهو أقلُّ الواجب في الحلق، وأمَّا التَّقصير فأقلّه قدر أُنملة من شعر ربع الرَّأس (¬2)، والحلق أفضل؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين» (¬3).
ولو أزال الشَّعر بالنُّورة، أو الحرق، أو النتف بيده، أو أسنانه، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، أجزأ عن الحلق.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص250 - 253.
(¬2) وعند الشافعية يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها، وعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره. ينظر: الحج والعمرة ص112.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 148