أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس الحلق والتَّقصير

* رابعاً: تحلُّل النِّساء من الإحرام:
المرأةُ تتحلَّل بالتّقصير لا بالحلق، فالحلق مسنون للرجال، ومكروهٌ للنساء، أمّا التّقصير فهو مباحٌ لهنّ ومسنونٌ، بل واجبٌ لهنّ؛ لكراهةِ الحلق كراهة تحريم في حقِّهنّ إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء الحلق، إنَّما على النساء التقصير» (¬1).
* خامساً: تحلل من لا شعر له:
ومَن لا شعر على رأسه يجري الموسى على رأسه وجوباً (¬2).
* سادساً: زمان الحلق ومكانه:
أول وقت صحّة الحلق للمعتمر بعد أكثر طواف العمرة، وأوَّل وقت حل الحلق بعد السعي للعمرة (¬3)، ويختص الحلق بالمكان وهو الحرم، والتخصيص هنا للتضمين بالدم لا للتَّحلل، فلو حلق أو قصّر في غير الحرم تحلَّل من إحرامه، ولزمه الدّم، فيحصل التَّحلل في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 203، والمعجم الكبير 12: 250، وسنن الدارمي 2: 89، وسنن البيهقي الكبير 5: 104، وسنن الدارقطني 2: 271، وحسنه النووي. ينظر: الحج والعمرة ص113.
(¬2) هذا مذهب الحنفية والمالكية، ونص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب ذلك، وهو قول لبعض الحنفية؛ لفوات ما تعلق به الواجب، وهو الشعر. ينظر: الحج والعمرة ص113.
(¬3) ينظر: اللباب ص253 - 254.
(¬4) وذهب الشافعي إلى أنَّ التحلل الأول يحصل إذا فعل اثنين من الرمي والحلق وطواف الزيارة، وذهب مالك وأحمد إلى أنَّ التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحده. ينظر: الحج والعمرة ص117.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 148