اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زاد الفقير

زاد الفقير
الإمام الكمال ابن الهمام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين، قال الشيخ الإمام العلامة كمال الدين أبو عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ زين الدين عبد الحميد المشتهر بابن الهمام رحمه الله:
سألني بعض أصدقاء الفقراء من طلبة العلم وأنا على جناح سفر أن أكتب له مقدمة في الصلاة وشروطها، سهلة الانقياد، واضحة المراد، ليستفيد منها كل مرتاد، فأجبته إلى بغيته معترفاً بالعجز والتقصير، وسميتها بزاد الفقير، وأوردت فيها من المسائل ما يكثر وقوعه، وربما وقع قليل من النوادر انساق القلم إليه.

باب المياه:
إما ماء بئر أو جار أو راكد، فماء البئر ينجس بوقوع النجاسة فيه قلت أو كثرت كقطرة بول ولو من صبي لم يطعم، وكذا وقوع رجل لم يستنج بالماء، أو خرقة أو خشبة نجسة فإنه ينجسها، أو قليل روث، أو أخثاء البقر.
أما بعر المعز والإبل والغنم فلا يتنجس البئر بوقوعه إلا إذا استكثره الناظر ولو منكسراً.
وينجس البئر: بموت الآدمي فيها وما يقاربه في الجثة كالشاة.
وتطهيرها: بنزح جميع ما فيها فيما ذكرنا، وكذا إذا انتفخ الميتة فيها ولو صغيراً، أما إذا لم ينتفخ وهو صغير فطهارتها: إن كان الواقع فيها فأرةً أو ما يقاربها في الجثة مما له دم سائل بنزح عشرين أو ثلاثين دلواً بالدلو المعتاد، والفأرتان والثلاث كالواحدة، وفي الخمس إلى التسع: أربعون إلى خمسين كما في الهرة والدجاجة وما يقاربها.
والأربع: كالثلاث في قول أبي يوسف، وكالخمس في قول محمد فلا تطهر إلا بنزح أربعين دلواً وإذا طهرت بالنزح طهر الدلو والحبل والبكرة ويد النازح.
أما إذا لم يكن الواقع ذا دم سائل: كالسمكة والسرطان والضفدع برية أو بحرية وكل ما يعيش في الماء فلا يتنجس البئر بموته، كما لا يتنجس ما في الأواني من ماء أو غيره.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 31