اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب انتقاض الوضوء

ولا يجوز بالمنطبع كالمعادن إلا أن يكون عليه غبار، ولا بالملح المائي، والمختار الجواز بالملح الجبلي.
ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار عند مهب الريح أو مسقط حائط و مسح به وجهه وذراعيه مع النية جاز عند الإمام، ولو اختلط بالتراب غيره فالحكم للغالب.

وشروطه ثلاثة:
الأول: النية: ويكفي للحدثين أن ينوي الطهارة في المختار، فقد روي عن محمد أن من تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة، وكذا إذا أراد به استباحة الصلاة.
الثاني: العجز من الماء إما لمرض يزيد أو يبطأ باستعماله، أو بالتحرك للاستعمال، وإما لعدم الماء، حقيقة: بأن كان بينه وبين الماء ميل لا أقل، منه إلا أن يخاف من الذهاب إليه انقطاعه عن الرفقة وشِبْهَهُ، أو حكماً: كما إذا خاف سبعاً أو لصاً عنده أو فقد آلة الاستسقاء.
والقدرة على ثمنه بمنزلة القدرة عليه إلا إذا كان غبن فاحش وهو في ضعف القيمة. الثالث: طهارة الصعيد، حتى لو تنجس الأرض ثم جفت طهرت في حق الصلاة لا في حق التيمم، ولا يتيمم مع القدرة على الماء إلا إذا خاف فوت صلاة جنازة لا ينتظر فيها، أو فوت صلاة العيد فإنه يتيمم للبناء سواء شرع فيها بالوضوء أو بالتيمم.

باب انتقاض الوضوء:
المجلد
العرض
19%
تسللي / 31