اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب رفع الخبث

ينتقض الصغرى: بكل ما يخرج من السبيلين ولو دودة أو حصاة، وكل خارج نجس من غيرهما كالدم والقيح والصديد إذا جاوز موضع خروجه، والمباشرة الفاحشة، والقيء ملء الفم لا دونه، إلا أن يكون دماً مائعاً، أما لو كان غير مائع فملء الفم أو بلغماً لا ينتقض، ولو قاء متفرقاً قليلاً قليلاً بحيث لو جمع يصير ملء الفم فعند أبي يوسف رحمه ال: له إن كان في محل واحد نقض وإلا فلا، والاعتبار عند محمد رحمه الله: لاتحاد الباعث وهو الغثيان، وكذا لو ظهر الدم على رأس الجرح فأخذه وهو بحيث لو تركه جاوز نقض وإلا فلا، وينقضه الجنون، والإغماء، والنوم المزيل للمسكة، فلهذا لم ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد لبقاء الاستمساك، ولو سقط النائم ولم يستيقظ عند اتصاله بالأرض نقض وإلا فلا، وينقضه القهقهة إذا كانت في الصلاة المطلقة إلا إذا كان نائماً في صلاته، وقهقهته في النوم لا ينقض لكن يفسد صلاته في المختار وهذه المسألة أحجية، وضحك الصبي والبالغ سواء.
وينتقض الكبرى: بخروج المني بعد انفصاله على وجه الدفق، والشهوة، والإيلاج في قبل آدمي حي ودبره، ويجب على مفعول به الغسل أيضاً، ولو أصبح فوجد ماء رقيقاً وشك في كونه منياً أو غيره ولم يتذكر احتلاماً وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا، وإن تذكر احتلاماً ولم ير ماء فلا.

باب رفع الخبث:
رفعه عن بدنه وثوبه ومكان الصلاة:
من شروط الصلاة كرفع الحدثين والنجاسة خفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه وبول الفرس، وأما الأخثاء والأرواث فعنده غليظة، وعندهما خفيفة، وغليظة: كالدم وبول ما لا يؤكل، والخمر ولحم الميتة والقذرات، وسؤر الكلب وبعض ما تقدم من الأسأر، فيجب تطهير البدن والثوب من الغليظة إذا بلغت أكثر من قدر درهم وزناً في الكثيفة، وبسطاً قدر عرض باطن الكف في المائعة إلا ما اتصل بالسبيلين من الخارج فإن إزالته غير واجبة.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 31