زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب في العوارض
أن يحاذي الإمام وسط الصف، ويكره أن يقوم في جهة طرفه، ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم المراهقات، وعلى هذا وضع جنائزهم، وفي القبر يوضع الرجال مما يلي القبلة، ثم سائرهم، ويجعل بين كل والآخر حاجزاً من تراب، ولو شرع في الفرض وحده ثم شرع الإمام فيه إن لم يقيد الركعة بسجدة رجع وشاركه وإلا أتم ركعتين ثم سلم وشارك الإمام، ولو كان في السنة قبل الظهر أو الجمعة فشرع الإمام في الظهر أو الخطبة يتم ركعتين، وإن لم يكن قيّد ركعة بسجدة، ولو صلى ثلاثاً يتمها لأن للأكثر حكم الكل، وإذا أتمها وحده أعاد في الجماعة، وكذا كل فرض أداه وحده إلا الفجر والعصر وفي المغرب خلاف، فعلى قول من يعيدها وهو الأحسن إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة لأن المعاد نفل، وإذا أذن في المسجد هو فيه كره له الخروج منه قبل الصلاة إن كان مسجد حيه، وإن لم يكن هو لكن صلى إمام مسجد حيه، وإن لم يصل إن خرج إلى مسجد حيه لا بأس، والأفضل عدم الخروج إلا أن يخرج لحاجة بعزم أن يجيء فيدرك.
ولو جاء والإمام في الفجر إن لم يخف فوت الكل يصلي ركعتي الفجر في غير مكان الإمام غير مخالط للصف، وإن خافه تركهما ثم لايصليهما بعد ذلك إلا عند محمد رحمه الله بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولو كانت هذه الصورة والإمام في الظهر لا يشتغل بسنة، وإن كان لم يخف إلا فوت البعض لأنها تقضى بعد ذلك، فعند أبي يوسف رحمه الله يقضيها بعد الركعتين وهو الذي يظهر وجهه، وعند محمد رحمه الله قبلهما.
باب في العوارض:
ولو جاء والإمام في الفجر إن لم يخف فوت الكل يصلي ركعتي الفجر في غير مكان الإمام غير مخالط للصف، وإن خافه تركهما ثم لايصليهما بعد ذلك إلا عند محمد رحمه الله بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولو كانت هذه الصورة والإمام في الظهر لا يشتغل بسنة، وإن كان لم يخف إلا فوت البعض لأنها تقضى بعد ذلك، فعند أبي يوسف رحمه الله يقضيها بعد الركعتين وهو الذي يظهر وجهه، وعند محمد رحمه الله قبلهما.
باب في العوارض: