أيقونة إسلامية

شمول مفهوم السنة لتصرفات

صلاح أبو الحاج
شمول مفهوم السنة لتصرفات - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الخلاف بين الحنفية في حجية قول الصحابي - رضي الله عنه -:

جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» (¬1)، وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (¬2).
3. شراء ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثمن الأول، فإنَّ القياس يقتضي جوازه، ولكنَّهم قالوا بحرمته؛ عملاً بما روي: «أنَّ أم محبة أتت لعائشة ل فقالتلها: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة، وإنَّه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداً، فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنَّه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب» (¬3).
¬__________
(¬1) البيهقي، السنن الكبير، 1: 86، والدارقطني، السنن، 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده، كما في التهانوي، إعلاء السنن، 1: 326.
(¬2) الدارمي، السنن، 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن،1: 327: «رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لاسيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات».
(¬3) البيهقي، السنن الكبير، 5: 330، والدارقطني، السنن، 3: 52، وغيرهما، قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد، وينظر: ابن الهمام، فتح القدير، 6: 435، وابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، 2: 184، وغيره.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 65