شمول مفهوم السنة لتصرفات - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في أدلة اعتبارِ أَقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وأفعالهم سنةً:
علماً، وأَقلّها تكلّفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم -» (¬1)، وهذا أمر صريح باتباع سلوكيات الصحابة - رضي الله عنهم -.
6. وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، وعمر - رضي الله عنه - ثمانين، وكلٌّ سنة» (¬2)، وهذه شهادة واضحة أنَّ سلوك هؤلاء الأئمة سنة يقتدى بها.
7. وإنَّ السنة تطلقُ على العملِ والتطبيقِ المُتَّبعِ في زمنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - بدون اختلاف بينهم في اصطلاح السلف؛ فعن الزُّهري - رضي الله عنه -، قال: «مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النِّساء في الحدود» (¬3)، وعن الزُّهْرِيِّ - رضي الله عنه -: «مضتِ السنّة أن تجوزَ شهادةُ النساءِ فيما لا يطَّلع عليه غيرهنّ من ولاداتِ النساءِ وعيوبهنّ» (¬4).
¬__________
(¬1) أبي نعيم، حلية الأولياء،1: 305، ومثله مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كما في التهانوي، كشاف الاصطلاحات، 1: 983.
(¬2) مسلم، الصحيح،3: 1131، ومالك، الموطأ، 3: 80، وأبو داود، السنن، 2: 568، وغيرها.
(¬3) ابن أبي شيبة، المصنف، 5: 533، ويؤيده: عن حذيفة - رضي الله عنه -: «أجازَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادةُ القابلةِ على الولادة» البيهقي، السنن الكبير،10: 151، والدارقطني، السنن، 4: 232، والطبراني، المعجم الأوسط، 1: 189.
(¬4) عبد الرزاق، المصنف، 8: 333،وعن عليّ - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يجيز شهادة القابلة» البيهقي، السنن الكبير، 10: 152، والدارقطني، السنن، 4: 233.
6. وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، وعمر - رضي الله عنه - ثمانين، وكلٌّ سنة» (¬2)، وهذه شهادة واضحة أنَّ سلوك هؤلاء الأئمة سنة يقتدى بها.
7. وإنَّ السنة تطلقُ على العملِ والتطبيقِ المُتَّبعِ في زمنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - بدون اختلاف بينهم في اصطلاح السلف؛ فعن الزُّهري - رضي الله عنه -، قال: «مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النِّساء في الحدود» (¬3)، وعن الزُّهْرِيِّ - رضي الله عنه -: «مضتِ السنّة أن تجوزَ شهادةُ النساءِ فيما لا يطَّلع عليه غيرهنّ من ولاداتِ النساءِ وعيوبهنّ» (¬4).
¬__________
(¬1) أبي نعيم، حلية الأولياء،1: 305، ومثله مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كما في التهانوي، كشاف الاصطلاحات، 1: 983.
(¬2) مسلم، الصحيح،3: 1131، ومالك، الموطأ، 3: 80، وأبو داود، السنن، 2: 568، وغيرها.
(¬3) ابن أبي شيبة، المصنف، 5: 533، ويؤيده: عن حذيفة - رضي الله عنه -: «أجازَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادةُ القابلةِ على الولادة» البيهقي، السنن الكبير،10: 151، والدارقطني، السنن، 4: 232، والطبراني، المعجم الأوسط، 1: 189.
(¬4) عبد الرزاق، المصنف، 8: 333،وعن عليّ - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يجيز شهادة القابلة» البيهقي، السنن الكبير، 10: 152، والدارقطني، السنن، 4: 233.