ضابط الغيبة وبواعثها وعلاجها - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس الأعذار المرخصة في الغيبة
قال ابن عابدين (¬1): «جرحُ المجروحين من الرُّواة والشُّهود والمُصنفين، فهو جائزٌ، بل واجب؛ صوناً للشَّريعة».
خامساً: أن يكون الإنسانُ معروفاً بلقب يُعرب عن عيبه:
كالأعرج والأعمش، فلا إثم على مَن يقول: روى أبو الزناد عن الأعرج، وسلمان عن الأعمش، وما يجري مجراه، فقد فعل العلماء ذلك؛ لضرورة التعريف، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يَكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به، نعم إن وجد عنه معدلاً، وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى، ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولاً عن اسم النقص.
سادساً: أن يكون مجاهراً بالفسق:
كالمخنث والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له، ولا يَكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يَتظاهر به، فلا إثم عليك.
قال ابن عابدين (¬2): «المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنَّه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره،
¬__________
(¬1) في رد المحتار 2: 409.
(¬2) في رد المحتار 6: 408.
خامساً: أن يكون الإنسانُ معروفاً بلقب يُعرب عن عيبه:
كالأعرج والأعمش، فلا إثم على مَن يقول: روى أبو الزناد عن الأعرج، وسلمان عن الأعمش، وما يجري مجراه، فقد فعل العلماء ذلك؛ لضرورة التعريف، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يَكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به، نعم إن وجد عنه معدلاً، وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى، ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولاً عن اسم النقص.
سادساً: أن يكون مجاهراً بالفسق:
كالمخنث والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له، ولا يَكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يَتظاهر به، فلا إثم عليك.
قال ابن عابدين (¬2): «المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنَّه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره،
¬__________
(¬1) في رد المحتار 2: 409.
(¬2) في رد المحتار 6: 408.