أيقونة إسلامية

غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي

القول الأول أنّه يجوز الاقتداء إذا كان يحتاطُ في مواضع الخلاف، وإلا فلا

مَن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه قال: وأنا شاهد على فتاويهم. انتهى.
وقد صنَّفَ رسالةً مستقلّةً في ذلك.
واعلم أنه إذا احتاط جميع مواضع الخلاف دون الوتر بأن قطعه أو تركه، هل يصح الاقتداء به في بعض الصلاة أم لا؟
أجيب: أنه يصح الاقتداء به في أربع صلوات من كل عشرة، بناء على ما ذكر في «التجنيس».
رجلاً لم يصل صلاة الغداة شهراً، وصلى سائرها، فالجواب: أنّ كلَّ عشرة صلوات ستّ فيها فاسدة، وأربع منها يجوز؛ لأنّه حين ترك الغداة في اليوم الأول، ثم صلى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز المؤديات.
ثم إذا ترك الفجر يسقط الترتيب، فإذا صلى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز.
ثم إذا لم يصل الفجر في اليوم الثالث، وصلى بعدها خمس صلوات، فعليه ستّ صلوات، فعلى هذا يُخَرَّجُ، اهـ.
فقاطع الوتر إذا احتاط سائر مواضع الخلاف دونه يجوز خلفه أربع صلوات من كل عشر، ولا تصحّ الستّ؛ لأن هذا والذي ترك الفجر
المجلد
العرض
70%
تسللي / 80