التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
زفت ولو كان البساط مبطنا، فأصابت النجاسة البطانة، فصلى على طهارته، وهو قائم في موضع النجاسة؛ عن محمد رحمة عليه: أنه يجوز، وكذا ذكر في نوادر الصلاة، وعن أبي يوسف رحمة الله عليه: أنه لا يجوز.
فيكون حكمه حكم ثوبين، وجواب أبي يوسف رحمه الله في مخيط مضرب، فحكمه حكم ثوب واحد، فلا اختلاف بينهما.
قال رضى الله عنه: والأصح أن المضرب على الخلاف الذي ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، وإن كان لبدا أصابته نجاسة، فقلبه وصلى على الوجه الآخر، روى عن محمد رحمه الله: أنه يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز.
فصل في ستر العورة
مسألة 401
ن: إذا صلى بغير إزار وهو محلول الجيب، جاز سواء كان عريض اللحية أو قصير اللحية؛ لأن الستر إنما يجب على الغير؛ لأن حكم العورة إنما يظهر في حق الغير.
مسألة 402
المرأة إذا صلت، ولم تستر ظهر قدمها تجوز صلاتها؛ لأن ظهر قدمها ليس بعورة، ألا ترى أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى ذلك الموضع منها.
مسألة 403
المرأة إذا صلت وشعرها ما تحت الأذنين مكشوف قدر الربع، لا تجوز صلاتها؛ لأن في كون المسترسل من شعرها عورة روايتان، ذكرناهما في شرح الجامع الصغير.
فيكون حكمه حكم ثوبين، وجواب أبي يوسف رحمه الله في مخيط مضرب، فحكمه حكم ثوب واحد، فلا اختلاف بينهما.
قال رضى الله عنه: والأصح أن المضرب على الخلاف الذي ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، وإن كان لبدا أصابته نجاسة، فقلبه وصلى على الوجه الآخر، روى عن محمد رحمه الله: أنه يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز.
فصل في ستر العورة
مسألة 401
ن: إذا صلى بغير إزار وهو محلول الجيب، جاز سواء كان عريض اللحية أو قصير اللحية؛ لأن الستر إنما يجب على الغير؛ لأن حكم العورة إنما يظهر في حق الغير.
مسألة 402
المرأة إذا صلت، ولم تستر ظهر قدمها تجوز صلاتها؛ لأن ظهر قدمها ليس بعورة، ألا ترى أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى ذلك الموضع منها.
مسألة 403
المرأة إذا صلت وشعرها ما تحت الأذنين مكشوف قدر الربع، لا تجوز صلاتها؛ لأن في كون المسترسل من شعرها عورة روايتان، ذكرناهما في شرح الجامع الصغير.