اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الأخذ بهذه الرواية: أن شعرها كلها عورة، حتى قلنا: بهذه الرواية.

مسألة 404
لا يجوز للمحرم أن يقطع شيئًا من شعره، وإن كان ما تحت الأذنين ما لم يکن وقت الحلق كشعر الرأس.

مسألة 405
ب: المصلى إذا انكشف ما بين سرته وبين عانته، إن انكشف ربعه، تفسد صلاته؛ لأن ما بين السرة والعانة عضو كامل، والمراد منه حول جميع البدن، فإن انکشف ربعه، فقد انكشف انکشافا فاحشا، فيمتنع جواز الصلاة.

مسألة 406
زاج: وللصغيرة أن تصلى بغير قناع؛ لأنه لا خطاب مع الصبي، قال رضى الله عنه: وجواز صلاتها بغير قناع استحسانًا، ذكرها الحاكم في الأصل، والأحسن أن تصلى بالقناع؛ لأنها إنما تؤمر بالصلاة لتتعود، فتؤمر على وجه يجوز أداؤها بعد البلوغ.

مسألة 407
والركبة عورة عند نا وهى معروفة، ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد، حتى لو صلى والركبتان مکشوفتان والفخذ مغطى، جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع.

قال رضى الله عنه: وقد قيل: إنها بانفرادها عضو، ولكن الأول أصح؛ لأنه ليس بعضو على
المجلد
العرض
31%
تسللي / 325