اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

المصلى إذا ابتلى بين الصلاة في الطريق، وبين الصلاة في أرض إنسان، فهذا على وجهين: إما أن كانت الأرض مزروعة أو غير مزروعة، فإن كانت الأرض مزروعة، فالأفضل أن يصلى في الطريق؛ لأن له حقا في الطريق، ولا حق له في الأرض، وإن كانت غير مزروعة، فإن كانت الأرض ليهودى أو نصراني فكذلك، وإن كانت لمسلم، فالأفضل أن يصلي في الأرض؛ لأن صاحب الأرض أذن له دلالة؛ لأنه إذا بلغه سر بذلك أن ينال أجراً من غيراكتساب منه، وفى الطريق لا إذن له؛ لأن الطريق حق العامة، واسم العامة يتناول المسلم والكافر.

مسألة ???
رجل صلى في موضع نجس وفرش نعليه، وقام عليهما، جاز وإن كان لابساً لا يجوز؛ لأنه إذا كان لابساً للنعل، كان تبعا له.

مسألة ???
س: رجل قام على مكان طاهر، وسجد على مكان طاهر إلا أنه إذا سجد، وقع ثيابه على أرض نجسة يابسة، أو ثوب نجس يابس، جازت صلاته؛ لأنه أدى الصلاة في مكان طاهر.

مسألة ???
ز شرو: رجل صلى وتحت كل واحد من قدميه نجاسة أقل من قدر الدرهم ولكن إذا جمع، يزيد على قدر الدرهم يجمع، ولا يجزيه صلاته اعتباراً بما إذا كانت النجاسة على ثيابه، ولو كانت النجاسة تحت إحدى قدميه قيل: يجزيه؛ لأن فرض القيام يتأدى بإحدى القدمين، فجعل وضع الأخرى وعدمه بمنزلة، وقيل: لا يجزيه، وهو الأصح؛ لأن القيام يضاف إلى الرجلين حال وضعهما، وإن كان يتأدى، يوضع إحداهما، فجعل أداء الفرض مع النجاسة.

مسألة 400
المجلد
العرض
30%
تسللي / 325